|
2-
رئيس الدولة
:
·
يرى الحزب أن يكون
رئيس الدولة رمزاً للبلاد, محدود الصلاحيات , يناط به السياسة الخارجية و تخطيط
الإقتصاد .
·
يتم اختيار رئيس
الجمهورية بالإقتراع المباشر السري من قبل مجلسي البرلمان , وحق الترشيح مفتوح لكل
الأحزاب و المواطنين طبقاً لأحكام الدستور ماعدا العسكريين إلا إذا مضى على تركهم
الجيش مدة تزيد على ثلاث سنوات .
·
يمكن لأي مواطن يحمل
الجنسية السورية منذ ولادته استلام منصب رئيس الجمهورية بغض النظر عن العقيدة
والمذهب و العرق والجنس .
·
يشترط أن يكون متماً
للأربعين من عمره .
·
المدة الرئاسية للرئيس
و نائبه خمسة سنوات , يمكن إعادة انتخابهما لفترة رئاسية ثانية فقط .
·
ضرورة الأستقلال التام
للرئيس و نائبه عن الأحزاب السياسية بتجميد عضويتهم من الحزب الذين ينتمون إليه
بمجرد انتخابهما .
·
يقوم رئيس الدولة
بتنفيذ السياسة الخارجية التي يرسمها مجلس الأعوان وهو مسؤول مسؤولية مباشرة أمام
المجلسين " الأعوان و الأمة " لتبرير تقصيره و أخطائه, و يحق للمجلسين رفع الثقة
بالأغلبية في حال تجاوز صلاحياته أو أية أخطاء اخرى يحددها الدستور.
·
يعين رئيس الدولة
سكرتيراً للخارجية ( مماثلاً لوزير الخارجية ) يساعده في إدارة الشؤون الخارجية و
ينفذ سياستها .
·
إحداث مجلس إقتصادي
تابع لرئاسة الجمهورية مهمته اقتراح السياسة الإقتصادية وخطط التنمية وانسجامها مع
سياسة السوق العالمية ودراسة الأزمات الإقتصادية وسبل تطويرها
·
يمكن لرئيس الجمهورية
إعلان حالة الطوارئ لمدة لاتتجاوز الأسبوع يتم انتهاءها تلقائياً مالم يجتمع
البرلمان ويقرر فترة تمديدها و انتهائها .
·
يصبح رئيس الجمهورية
القائد الأعلى للقوات المسلحة في حالات الحرب بينما يمارس القائد العام للجيش سلطته
كأعلى رتبة للجيش في حالة اللاحرب .
·
يحدد الستور العلاقة
بين مهام وصلاحيات كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة .
·
يحاكم رئيس الجمهورية
عند خرقه للدستور أو ارتكابه أي من الجرائم العادية كأي مواطن آخر ولكن أمام
المحكمة الدستورية العليا . يحدد الستور آلية إحالة الإتهام من قبل البرلمان إلى
المحكمة وشروط تطبيقه .
·
لرئيس الجمهوية الحق
في أن يَحُل أحد مجلسي البرلمان ويُشترط موافقة المجلس الآخر بأغلبية أعضائه على
هذا القرار , ولايحق المطالبة بحل المجلسين معاً .
·
يحق لرئيس الجمهورية
رفع الثقة عن الحكومة بطلب معلل للبرلمان لإقراره أو رفضه .
·
يمارس نائب الرئيس
صلاحيات الرئيس كاملة في حالة الوفاة أو الإستقالة أو أية أحوال أخرى تمنع الرئيس
من ممارسة صلاحياته حتى نهاية الفترة الإنتخابية .
|